السيد محمد صادق الروحاني

271

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2285 : يجوز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه ( « 1 » ) ، ولا إشكال في جواز أخذ الحاكم لها . م 2286 : إذا شهدت البينة ( « 2 » ) بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف ( « 3 » ) ، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده . نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت ( « 4 » ) أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة . م 2287 : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط ( « 5 » ) سقط التعريف ، وإذا كانت مضمونة لم يسقط . وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى ( « 6 » ) يسقط التعريف وفي الصورة الثانية ( « 7 » ) يجب إكماله ، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة . م 2288 : إذا ادعى اللقطة مدع وعُلم صدقه وجب دفعها إليه ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفى مجرد التوصيف بل

--> ( 1 ) أي لا يسقط عن الملتقط وجوب التعريف حتى بعد أن يسلمها للحاكم الشرعي . ( 2 ) يقصد بالبينة شهادة العدلين ، أو شهادة رجل وامرأتين . ( 3 ) أي لا يبقى للتعريف اعتبار بعد حصول البينة . ( 4 ) في المسألة 2283 . ( 5 ) بأن كان اتلافها عمديا أو كان هناك إهمال بحفظها . ( 6 ) أي إن لم يكن مضمونا . ( 7 ) أي إن كان مضمونا .